• قصر قبول الدفع من العملاء عبر الوسائل الإلكترونية فقط وعدم قبول العملات الورقية أو المعدنية

    06/10/2020

    السادة/مشتركي الغرفة           الـمـحـترمين

     

     

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

     

          تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم(42100642) وتاريخ(17/2/1442هـ)، والمشار فيه إلى خطاب وزارة التجارة رقم(06766) بتاريخ(10/2/1442هـ) والمعطوف على خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (42006081) وتاريخ (5/2/1442هـ),الإلحاقي للخطاب رقم(41055704) وتاريخ(6/9/1441هـ) والمشار فيها إلى التوجيهات الصادرة من بعض الجهات الحكومية بشأن قصر قبول الدفع من العملاء عبر الوسائل الإلكترونية فقط وعدم قبول العملات الورقية أو المعدنية وذلك بداعي مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) وحيث لم تعد تلك التوجيهات قائمة بالنظر إلى أن العملات الورقية والمعدنية كغيرها من الأدوات التي يتوجب أخذ الاحترازات عند التعامل معها، وحيث لوحظ مؤخراً قيام بعض المحلات التجارية بالامتناع عن قبول العملات الوطنية الورقية والمعدنية بحجة مكافحة فيـروس كورونا، وقيام بعض المحلات بوضع لوحات تفيد بعدم قبولها بشكل صريح، وحيث منحت المادة (السابعة) من نظام النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (6) وتاريخ (1/7/1397هـ)، القوة القانونية والإبرائية لأوراق النقد الصادرة عن المؤسسة ومنحها صفة التداول القانوني لتسديد الديون والالتزامات، وذلك يأتي لاحتـرام العملة الوطنية باعتبارها أحد مظاهر  سيادة الدولة، وتعزيزاً للثقة فيها، ونظراً إلى أن رفض قبول هذه العملات يمس حقوق المستهلكين في اختيار وسيلة الدفع، وقد يترتب عليه رفض البيع، فضلاً عن كون ذلك يسئ ويضعف من مستوى الثقة بالعملة الوطنية وطلب معاليه لمن يلزم بتوجيه المنشآت التجارية المشمولة برقابة الوزارة بعدم الامتناع عن قبول العملات الورقية والمعدنية ومحاسبة من يقوم بذلك وفقاً للأنظمة والقرارات المتعلقة بالبيع.

     

    للعلم والإحاطة

     

    وتقبلوا خالص التحية والتقدير​

    المرفقات

حقوق التأليف والنشر © غرفة الشرقية